أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين بقانونين لتعديل تشريعات قائمة في المملكة. وقضى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 بتعديل المادة 9 من قانون الجوازات الصادر عام 1975، وذلك لتنظيم أحكام استحقاق الجوازات الخاصة والفئات المشمولة بها.
كما أصدر الملك مرسوماً بقانون رقم 38 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المحافظات الصادر عام 2002. ويهدف هذا التعديل إلى وضع إطار تنظيمي جديد يحدد ضوابط تعيين المخاتير في مختلف المناطق، إلى جانب تحديد طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم في إطار عمل المحافظات. وتأتي هذه الخطوات في إطار التحديث المستمر للتشريعات الوطنية التي تنظم الشؤون الإدارية والوثائق الرسمية في البحرين.
تعديلات معايير استحقاق الجوازات الخاصة
حدد المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 فئات المشمولين باستحقاق الجوازات الخاصة في مملكة البحرين. وشملت القائمة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى المسؤولين الذين يشغلون درجة وكيل وزارة فما فوق. كما منح المرسوم الحق في الحصول على هذه الجوازات لكل من أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة محكمة التمييز، وذلك لضمان اتساق المعايير القانونية المتبعة في منح الوثائق الرسمية لهذه الفئات.
وتضمن المرسوم كذلك أحكاماً تتعلق بالكوادر العسكرية والأمنية، حيث أقر استحقاق الجوازات الخاصة للعسكريين ورجال الأمن من رتبة لواء فما فوق، شريطة ألا يكونوا من الفئات المستحقة للجوازات الدبلوماسية. ويأتي هذا التحديد لضمان وضع ضوابط واضحة تحكم استحقاق الجوازات الخاصة، وتنظم الفئات المؤهلة لها وفقاً للدرجات الوظيفية والرتب العسكرية المحددة في التشريع الجديد، بما يتماشى مع التحديثات الإدارية التي أقرتها السلطات المختصة في المملكة.
ضوابط منح الجوازات للمسؤولين وعائلاتهم
شمل المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2026 فئات إضافية مستحقة للجوازات الخاصة، حيث أجاز منحها لرؤساء مجلس النواب والوزراء ووكلاء الوزارات السابقين، وذلك بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة لضبط إجراءات الاستحقاق لهذه الوثائق الرسمية للمسؤولين الذين انتهت فترة خدمتهم في مناصبهم.
كما تضمن المرسوم أحكاماً تخص عائلات المسؤولين المشمولين، إذ منح الحق في الحصول على الجوازات الخاصة لأزواج وزوجات المسؤولين، بالإضافة إلى أبنائهم الذين لم يتجاوزوا سن 21 عاماً. وشملت الضوابط الجديدة أيضاً البنات غير المتزوجات، حيث يحق لهن الحصول على هذه الجوازات ضمن الإطار التنظيمي المحدث. وتستهدف هذه التعديلات توحيد المعايير المتبعة في إصدار الوثائق الرسمية وضمان سريانها على الفئات المحددة بموجب التشريع الصادر عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يتماشى مع التحديثات القانونية التي تشهدها مملكة البحرين في تنظيم الوثائق الرسمية.
تنظيم تعيين ومهام المخاتير الجدد
يضع المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2026 ضوابط جديدة لتعيين المخاتير في المحافظات البحرينية، حيث يشترط ألا يقل عمر المرشح للمنصب عن 40 عاماً. وتكون مدة تعيين المختار أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفق الإطار التنظيمي المحدث الذي يهدف إلى ضبط مهامهم ومسؤولياتهم في المناطق المختلفة.
وتتم عملية اختيار المخاتير عبر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية، بناءً على ترشيحات يقدمها المحافظ المختص لكل منطقة. ويجب أن يستوفي المرشحون مجموعة من الشروط الأساسية، إذ يتعين أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، ومتمكناً من القراءة والكتابة بطلاقة.
كما تفرض التشريعات الجديدة قيوداً تتعلق بالسجل الجنائي والوظيفي للمرشح، حيث يُحظر تعيين أي شخص صدر بحقه حكم في جناية، أو سبق فصله من الخدمة العامة نتيجة قرار تأديبي. تهدف هذه المعايير إلى ضمان كفاءة ونزاهة شاغلي منصب المختار، وتحديد ضوابط واضحة تحكم مهامهم في إطار عمل المحافظات، بما يتوافق مع التعديلات القانونية الصادرة لتنظيم الشؤون الإدارية في المملكة.